السيد محسن الحكيم

70

مستمسك العروة

بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون ( 1 ) . بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختيارا ( 2 ) أيضا . وإذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء ( 3 ) . وأما في البقر فنصابان ( 4 ) :

--> ( * 1 ) تقدم ذكرهما في أوائل الفصل .